Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 247

  1. كتاب الصداق
  2. فصل [في] عشرة النساء

الصداق عاد إليه بعقد مستأنف فلم يمنعه رجوعه إذا طلقها قبل الدخول، كما لو عاد إليه ببيع أو غيره من المعاوضات.

ومنافع الحر يجوز أن تكون مهراً، لأنها تستحق بعقد الإجارة، فهي كمنافع العبد.

وتعليم القرآن يصح أن يكون مهراً في إحدى الروايتين (١)، لقول النبي ﷺ: "زوجتكها على ما معك من القرآن". (٢)

والثانية: لا تصح، لأنها منفعة لا تملك بعقد الإجارة، فهي كمنفعة البضع.

والذي بيده عقدة النكاح هو الزوج في أصح الروايتين (٣)، لأنه ﴿١٤٢/ أ﴾ يملك حله، والثانية: هو الولي، لأنه هو المالك لعقده.

فصل

[في] (٤) عشرة النساء

وعلى الرجل التسوية بين زوجاته في القسم، وعماده الليل، ولا يجب عليه التسوية في الاستمتاع، وإذا كانت إحداهما أمة جعل لها ليلة وللحرة ليلتين إلا أن تسمح لها الحرة في التسوية فيجوز ذلك لإسقاط حقها.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 247 (SanadKitab #17363, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.