Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 248

  1. كتاب الصداق
  2. فصل [في] عشرة النساء

وإذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فمن وقعت عليها القرعة سافر بها وترك البواقي.

وإذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً، وإن تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً، ولا يحتسب بذلك من القسم، ولا يجوز أن يحتسب بذلك.

وإذا هجر زوجته فلا يزيد فوق ثلاث، ولا يجوز أن يهجر زوجته من غير ذنب.

وإن منعته نفسها لغير عذر وعظها، فإن لم تتعظ هجرها.

﴿١٤٢/ ب﴾ فإن لم تسلم نفسها ضربها، ولا يكون ضربها مبرحاً لا يخاف عليها التلف بمثله، فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه.

فإذا خيف الشقاق بين الزوجين والعداوة بعث الحاكم حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن رأيا أن يفرقا، وإن رأيا أن يصلحا.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 248 (SanadKitab #17363, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.