Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 278

  1. كتاب النفقات
  2. فصل في الكفالة

ونفقة أولاد الأمة على سيدها دون أبيهم سواء كان زوجها عبداً أو حراً، لأنهم رقيق ﴿١٦٢/أ﴾ لسيدها.

وإذا تزوجت المكاتبة وجب على سيدها نفقة أولادها دون أبيهم المكاتب، لأنهم يتبعونها في العتق إن أدت، والرق إن عجزت.

وعلى المكاتب نفقة زوجاته وإمائه، وعلى الزوج نفقة زوجته الصغيرة التي يوطأ مثلها، ولا يجب عليه نفقة التي لا يوطأ مثلها.

وإذا كان الزوج صغيراً لا يطأ مثله والزوجة كبيرة كانت النفقة في ماله لوجود التسليم من جهتها، والتعذر من جهته لا يسقط النفقة، كالعنين، والمريض.

والنفقة للبائن غير واجبة، وتجب للرجعية في العدة، وإن كانت حاملاً وجبت نفقتها، وهل تجب لأجلها أم لأجل الحمل؟ على روايتين، أصحهما: أنها لها لأجل الحمل (١).

وإذا خالعته وأبرأته من نفقة حملها لم يكن ﴿١٦٢/ب﴾ لها نفقة.

ولا نفقة لناشز.

فصل

في الكفالة

والأم أحق بكفالة الطفل والمجنون إذا فارقها الزوج إلى سبع سنين، ثم تكون الجارية عند أبيها، يخير الغلام بين أبويه، فأيهما اختار كان عنده، فإن عاد فاختار الآخر نقلناه إليه، لأنه تخيير شهوة وليس بتخيير إلزام، فإذا مات

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 278 (SanadKitab #17363, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.