Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 288

  1. كتاب الديات

وفي شبه العمد روايتان (١).

ولا يحمل الفقير شيئاً، والغني الحاضر والغائب سواء.

ولا يتقدر الحمل بشيء، بل على قدر طاقاتهم، ويعتبر حول العقل من حين الموت لا من حين الجرح، ومن مات منهم بعد الحول كان العقل في ماله يؤخذ به كالدين.

ولا يحمل أهل الديوان (٢) العقل، وهل يدخل الأب والابن في العاقلة؟ على روايتين، أصحهما يدخلون (٣).

﴿١٧٠/أ﴾ وإذا جنى على نفسه جناية خطأ كان (٤) عليه دية الجناية يدفعها إلى ورثته.

ويحمل السيد جناية عبده، وأم ولده إذا كانت بمقدار القيمة فما دون، ولا يحمل ما زاد على ذلك، ويكون مخيراً بين أن يفديه، أو يسلمه.

وبيت المال يعقل عمن لا عاقلة له.

وخطأ الإمام فيه روايتان، إحداهما: في بيت المال (٥)، لأن ذلك يكثر منه، فيضر بعاقلته.

والثانية: هي على العاقلة.

والأولى أصح.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 288 (SanadKitab #17363, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.