Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 289

  1. كتاب الديات
  2. فصل في الكفارات

فصل

في الكفارات

القتلى في الكفارات على ثلاثة أضرب: من يجب بقتله الدية والكفارة ﴿١٧٠/ب﴾، ومن يجب بقتله الدية ولا كفارة، ومن لا يجب بقتله دية ولا كفارة.

فالذي يجب بقتله الدية والكفارة: فالمقتول خطأ سواء كان مسلماً أو كافراً، حراً أو عبداً، مولداً كان أو جنيناً في البطن.

فأما المقتول عمداً ففيه روايتان، إحداهما: لا تجب به الكفارة (١).

والثانية: فيه الكفارة.

والكافر الذي يجب بقتله الكفارة: الذمي، فأما من أبيح دمه بكفره، كالمرتد والحربي فلا.

ومن لا يجب بقتله دية ولا كفارة: فالمقتول عمداً على قولنا: إن الواجب القود فقط، وكل من أبيح قتله بكفر، أو حد، أو قصاص، وما أشبه ذلك.

ومن وجبت الكفارة ﴿١٧١/أ﴾ بقتله دون الدية، فهو المؤمن الذي كتم إيمانه في دار الحرب، قال سبحانه: ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ (٢) الآية.

ولا مدخل للإطعام فيها، وسواء كان القتل بسبب حفر البئر، ونصب السكين، أو كان بالمباشرة الكفارة واجبة في ذلك.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 289 (SanadKitab #17363, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.