Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 305

  1. كتاب القطع في السرقة

كما لو دفعه من شاهق فأعانت الريح على إلقائه، فإن الضمان يجب على الدافع، ويسقط حكم الريح، كذلك هاهنا.

وعلى قياسه لو حرض الكلب العقور على إنسان فجرحه، وكما لو صاح بصبي من شاهق فسقط كان الضمان على الصائح به، ولا يعتبر بفعل الصبي بخلاف البالغ لعدم قصده.

وإذا نقصت قيمة المسروق عن النصاب بعد إخراجه من الحرز لم يسقط القطع، كما لو خرب الحرز.

وكذلك لو أخرج العصير فصار خمراً لم يسقط، كما لو سرق حيواناً فمات بعد إخراجه.

وكذلك إذا ملك العين المسروقة بجهة من جهات الملك لم يسقط القطع إذا كان ذلك بعد وجوبه.

ولا يقطع بسرقة الحر الصغير، ولا بسرقة ﴿١٨٥/ أ﴾ المصحف، ولو كانت عليه حلية قدرها نصاباً.

ويجب قطع سارق الكفن، وهو النباش، ولا يقطع بسرقة ما دفن مع الميت ولم يكفن به، لأن القبر ليس بحرز لذلك، ولهذا ينسب تاركه إلى التفريط بخلاف الكفن.

ويجب القطع بسرقة ستارة الكعبة، والمطالب بذلك الإمام.

وإذا كانت العين المسروقة باقية وجب ردها والقطع، وإذا كانت قد تلفت وجب ضمانها مع القطع.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 305 (SanadKitab #17363, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.