Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 306

  1. كتاب القطع في السرقة

ولا يقطع السارق في الدفعة الثالثة (١)، لكن تقطع في الثانية رجله اليسرى لئلا يعجز عن العبادات، وبذلك علل علي بن أبي طالب ﵁ فقال: "إني لأستحي [من الله] (٢) أن لا أترك له يداً يبطش بها" (٣).

وفيه رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة اليد الأخرى. والأولى أصح.

ولو سرق العين دفعتين قطع بها، كما إذا زنى بامرأة ﴿١٨٥/ ب﴾ زنايين.

ولا تثبت السرقة إلا بإقرار دفعتين، أو شهادة اثنين.

ويقطع بسرقة أقاربه سوى ولده وإن سفل، ووالده وإن علا.

ويقطع المستأمن بسرقة مال المسلم، والمسلم بسرقة مال الذمي والمستأمن.

وإذا سرق إناء فيه خمر لم يقطع وإن بلغت قيمته النصاب، لأنه تابع، ولو كان قصده الإناء لأراق الخمر.

ولو سرق صليباً، أو صنماً من ذهب، أو فضة فلا قطع عليه، لأنه يقصد به المعصية، أشبه الخمر، وكذلك آلات اللهو.

وإذا سرق صندوقاً لا حافظ معه لم يقطع، وكذلك لو سرق دابه على ظهرها متاع، لأنه سرق الحرز جميعه ولم يسرق من الحرز، فهو كما لو سرق سفينة فيها متاع، فسيرها ولا حافظ معها، فإنه لا يقطع ولو سرق من المتاع الذي فيها قطع.

وإذا سرق من الحمام وهناك حافظ ﴿١٨٦/ أ﴾ قطع.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 306 (SanadKitab #17363, hlm. urut 302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.