Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 307

  1. كتاب القطع في السرقة

وإذا أقر العبد بسرقة مال في يده لزمه القطع دون المال.

وإذا سرق عيناً، فسرقها منه آخر لم يقطع الثاني، وكذلك السارق من الغاصب، لأن حرزه كلا حرز، لأنه لا حرمة له، ولهذا يجوز هتكه، وأخذ العين منه.

وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكاً له سقط القطع، لأجل الشبهة.

ولا قطع في السرقة إلا بعد مطالبة المسروق منه، لأنه متى لم توجد مطالبة لم يأمن أن يكون أباحها له، أو وهبها منه، ونحن لا نعلم.

وإذا وجد رجل قتيل في دار رجل، فقال صاحب الدار: أنا قتلته، لأنه هجم عليّ متلصصاً، أو طالباً لقتلي ولم أستطع دفعه إلا بالقتل. وجب القصاص ما لم يقم بينة بما ادعاه.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 307 (SanadKitab #17363, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.