Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 39

  1. كتاب الحيض
  2. فصل

كتاب الحيض

﴿٦/ ب﴾ فصل

أقل الحيض يوم وليلة في أصح الروايتين (١)، والثانية بياض يوم، وأكثره خمسة عشر يوماً في أصح الروايتين (٢)، والثانية سبعة عشر يوماً.

وفي أقل الطهر أيضاً روايتان، أحدهما: ثلاثة عشر (٣)، والثانية: خمسة عشر يوماً.

فصل

ويتعلق بالحيض ثلاثة عشر حكماً: يمنع فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والاعتكاف، واللبث في المسمجد، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، والوطء في الفرج، وصحة الغسل من الجنابة، ويستبرأ به الرحم في العدد، والاستبراء، وتجب الكفارة على الواطئ فيه دينار، أو نصف دينار.

فصل

والمبتدأ بها الدم تجلس يوماً وليلة وتغتسل عقيبه، فإن طبق بها الدم جميع الشهر ففي قدر ما تجلس أربع روايات ﴿٧/ أ﴾ أحدها: أقل الحيض، والثانية: غالب الحيض في عادات نسائها وهي الست والسبع. (٤)

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 39 (SanadKitab #17363, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.