Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 40

  1. كتاب الحيض
  2. فصل

والثالثة: أكثره.

والرابعة: تجلس عادة أقاربها.

وأصحها: أقل الحيض، لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، فلا تدع الصلاة بالشك.

وغير المبتدأة إذا استحيضت فلا تخلو من أربعة أحوال: أن تكون متميزة، أو معتادة، أولها تميز وعادة، أو ليس لها تميز ولا عادة، فإن كانت لها عادة جلست قدر عادتها، وتغتسل عقيبها وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي.

والمميزة تجلس زمان الدم الأسود، وتغتسل عقيبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة.

ومن لها تميز وعادة تقدم العادة على التميز، فتجلس قدر العادة، وإن كان ما بعدها على لون الدم، كما تجلس أيام العادة وإن اختلفت ألوان الدم.

﴿٧/ ب﴾ ومن لا تميز لها ولا عادة وهي الضالة وتسمى المتحيرة في قدر ما تجلس روايتان، إحداهما: يوماً وليلة.

والثانية: ستاً أو سبعاً (١). وهي اختيار شيخنا أبي يعلى ﵁، لقول النبي ﷺ للمستحاضة: "تحيضي في علم الله ستاً أو سبعاً كما يحضن النساء ويطهرن" (٢).

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 40 (SanadKitab #17363, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.