Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 56

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجمع

يصلي الظهر مفروضة مقصورة مجموعة إماماً أو مأموماً، وعلى قول شيخنا ﴿٢٢٦/ أ﴾ لا يحتاج أن ينوي الفرض، لأن الظهر لا تكون إلا فرضاً. وقال ابن حامد (١) شيخه: ينوي الفرض، لأن الظهر قد تقع نفلاً، وهي ظهر الصبي.

ويجوز للمقيم أن يأتم بالمسافر، فإذا سلم إمامه قام فأتم.

ويجوز للمقيم أن يؤم المسافرين، ويجب عليهم الإتمام اتباعاً له.

وإذا خرجت به السفينة من الحضر إلى الموضع الذي يبيح القصر، وهو إذا ترك البلد وراء ظهره، وقد أحرم بالصلاة في الحضر لم يجز له القصر، ولو خرج وقد نوى الصوم وشرع فيه جاز له الفطر، لأن الصلاة يلزمه حكم الإتمام لها بالنية، والمتابعة، والصوم والسفر لا يلزم إتمامهما بالنية، بل يجوز له الفطر بعد أن شرع فيه.

وإذا أحرم بالصلاة ينوي القصر في السفر، ثم قدمت به السفينة لزمه الإتمام، وإذا كان على قتب لزمه النزول لصلاة الفروض إلا أن لا ﴿١٢٣/ ب﴾ يمكنه ذلك فيصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه، ويدور إلى القبلة كيف أمكنه، ولا يجب عليه أن يدور في صلاة النفل.

فصل

في الجمع

والأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين: السفر، والمرض، والمطر، والوحل، وهو مخير بين تقديم الأخيرة إلى وقت الأولى، وتأخير

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 56 (SanadKitab #17363, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.