Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 57

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

الأولى إلى وقت الثانية، كثير حاجة بأن يعلم أن القافلة تسير في وقت العصر فيقدمها إلى الظهر، أو يعلم أنها تنزل في وقت العصر ويبعد نزولها في وقت الظهر، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر، وهذا لما يلحقه من الانزعاج بالنزول، وفوات القافلة باشتغاله بها.

وأما المرض فإذا علم أنه تجيئه نوبة الحمى وقت العصر قدمها إلى صلاة الظهر وإن جاءته وقت الظهر أخرها إلى وقت العصر، فأما المطر فيبيح الجمع بين المغرب والعشاء ﴿١٢٤/ أ﴾ وأما الظهر والعصر فلا، وكذلك الريح الباردة، والوحل، والثلج، وما أشبه المطر من الحوادث المانعة.

فأما السفر والمرض فيستوي فيه الليل والنهار.

فصل

والصلوات التي تجمع أربعة: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ولا تجمع الفجر بما بعدها ولا بما قبلها، لأن وقتها منفرد عن هذه الصلوات، ولأن الشرع لم يرد بجمعها.

ويحتاج إلى نية الجمع في الأولى، ويعلم المأمومين لينووا.

فإن انقطع المطر، وزال العذر في الجملة قبل الشروع في الثانية ترك فعلها في وقت غيرها إذا كانت مقدمة، فإن كانت مؤخرة فذلك وقتها لا وقت لها غيره.

وإن زال عذره وقد شرع في الثانية مضى سواء كان تقديماً أو تأخيراً.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 57 (SanadKitab #17363, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.