Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 68

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الإمامة

فصل

في الإمامة

وهذه الصلوات جميعها تصح الإمامة فيها والإتمام، ويعتبر شرائط لا تصح إمامته إلا بها: أن يكون عاقلاً، مسلماً، عدلاً. فمن لم تجتمع فيه هذه الشرائط الثلاثة لم تصح إمامته في شيء من الصلوات.

فأما البلوغ فمعتبر في إمامة الفرض دون النفل، فيصح إمامة الصبي في النوافل.

وأما الذكورية فمعتبرة في الصلاة بالذكور، فأما الإمامة بالنساء فيصح من المرأة

وأما الحرية فمعتبرة في الإمامة في صلاة الجمعة دون غيرها من الصلوات ﴿٢٧/ ب﴾ في إحدى الروايتين (١)، والأخرى تصح إمامة العبد في الجمعة وغيرها.

ويعتبر أن يكون قارئاً إذا أمّ القراء، فإن أمّ الأميين صحت إمامته.

ويعتبر أن يكون قادراً على القيام إذا أمّ القادرين، فإن كان زمناً لم يصح أن يؤم إلا الزمنين، فأما إن كانت قعدته لمرض عارض الغالب تعجل زواله صحت إمامته بشرط أن يكون إمام الحي، ولا يصح إذا لم يكن إمام الحي.

فأما الخنثى المشكل فلا يصح أن يؤم الخناثى، لجواز أن يكون من ورائها رجالاً وتكون امرأة، ويصح أن يأتم بها النساء لأن أقل أحوالها أن تكون أنثى، وإمامة المرأة بالنساء صحيحة، وفيها ذكورية خنثى يعني مجوزة، فهي أكمل

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 68 (SanadKitab #17363, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.