Lewati ke konten

Kitab: At-Tadzkirah fil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca halaman 69

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الإمامة

منهن بكل حال، فإذا أثبت جواز إمامتها بهن، فإنها تكون معهن في الصف وسطاً.

ويصح أن يأتم الرجال بالمرأة في التراويح إذا كانت قارئة، وكانوا أميين، فإنهم يصلون بقراءتها وتكون وراءهم تتبعهم في الموقف ويتبعونها في القراءة لحديث أم ورقة الأنصارية (١). فهذه الشرائط المعتبرة.

فأما ﴿٢٨/ أ﴾ تقديم الاستحباب والفضيلة: فيستحب أن يؤم القوم أقرأهم، فإن استووا في القراءة فأفقههم، فإن استووا في الفقه فأسنهم، فإن استووا في السن فأشرفهم، فإن استووا في الشرف فأقدمهم هجرة لدار الحرب إلى دار الإسلام، فإن استووا في جميع ذلك فصاحب البيت، فإن استووا في جميع ذلك بأن كانوا جميعهم أهل دار واحدة، وهم على هذه الصفات متساويين فيها قدم السلطان، وهو الإمام، أو القاضي، قاضي القضاة مقدم على سائر القضاة.

ويقدم على جميع هؤلاء من وصى الميت أن يصلي عليه، لأن الصحابة قدموا صهيباً على جنازة عمر بن الخطاب.

والمخالفون في المذاهب على ضربين، من خالف في الفروع التي يسوغ فيها الاجتهاد، وهم الفقهاء، فتجوز الصلاة وراءهم إلا أن يتركوا ما يعتقده ركناً مثل: أن يتركوا تكبيرة الإحرام، أو الفاتحة، أو الطمأنينة في الركوع أو السجود.

Rujukan halaman ini: التذكرة في الفقه على مذهب الإمام أحمد، ص 69 (SanadKitab #17363, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.