Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 103

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الثمانون

وقال محمّد بن نصر: لَم نجد عن النّبيّ ﷺ في شيء من الأخبار أنّه قضى الوتر , ولا أمر بقضائه، ومن زعم أنّه ﷺ في ليلة نومهم عن الصّبح في الوادي قضى الوتر فلم يصب.

وعن عطاء والأوزاعيّ: يقضي ولو طلعت الشّمس، وهو وجه عند الشّافعيّة. حكاه النّوويّ في شرح مسلم.

وعن سعيد بن جبير: يقضي من القابلة.

وعن الشّافعيّة: يقضي مطلقاً، ويستدلّ لهم بحديث أبي سعيد المتقدّم. والله أعلم

فائدةٌ: يؤخذ من سياق هذا الحديث. أنّ ما بين طلوع الفجر وطلوع الشّمس من النّهار شرعاً، وقد روى ابن دريد في أماليه بسندٍ جيّد , أنّ الخليل بن أحمد سئل عن حدّ النّهار , فقال: من الفجر المستطير إلى بداءة الشّفق.

وحكي عن الشّعبيّ , أنّه وقت منفرد لا من الليل ولا من النّهار. (١)

قوله: (صلَّى واحدة) في رواية لهما " صلَّى ركعة واحدة " , وفي رواية الشّافعيّ وعبد الله بن وهب ومكّيِّ بن إبراهيم ثلاثتهم عن مالك " فليصل ركعة " أخرجه الدّارقطنيّ في " الموطّآت ". هكذا بصيغة الأمر.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 103 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.