Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 104

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الثمانون

وللبخاري بصيغة الأمر أيضاً من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر: فإذا أردت أن تنصرف، فاركع ركعة توتر لك ما صليت , قال القاسم (١): ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإنَّ كلاً لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه.

ولمسلمٍ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً نحوه.

واستدل بهذا على أنّه لا صلاة بعد الوتر، وقد اختلف السّلف في ذلك في موضعين.

أحدهما: في مشروعيّة ركعتين بعد الوتر عن جلوس.

الثّاني: فيمن أوتر , ثمّ أراد أن يتنفّل في الليل , هل يكتفي بوتره الأوّل وليتنفّل ما شاء. أو يشفع وتره بركعةٍ ثمّ يتنفّل , ثمّ إذا فعل ذلك. هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟

فأمّا الأوّل: فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة , أنّه ﷺ كان يُصلِّي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وقد ذهب إليه بعض أهل العلم , وجعلوا الأمر في قوله " اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً " مختصّاً بمن أوتر آخر الليل.

وأجاب من لَم يقل بذلك: بأنّ الرّكعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر. وحمله النّوويّ: على أنّه ﷺ فعله لبيان جواز التّنفّل بعد الوتر

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 104 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.