Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 108

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الثمانون

يوتر , فيكتفي بواحدة لقوله " فإذا خشي الصّبح " , فيحتاج إلى دليل تعيّن الثّلاث.

وذكرنا ما فيه من رواية القاسم الماضية.

واستدل به على تعيّن الشّفع قبل الوتر , وهو عن المالكيّة بناء على أنّ قوله " ما قد صلَّى " أي: من النّفل. وحمله من لا يشترط سبق الشّفع على ما هو أعمّ من النّفل والفرض , وقالوا: إنّ سبقَ الشّفعِ شرطٌ في الكمال لا في الصّحّة.

ويؤيّده حديث أبي أيّوب مرفوعاً: الوتر حقّ، فمن شاء أوتر بخمسٍ , ومن شاء بثلاثٍ , ومن شاء بواحدةٍ. أخرجه أبو داود والنّسائيّ وصحّحه ابن حبّان والحاكم.

وصحّ عن جماعة من الصّحابة , أنّهم أوتروا بواحدةٍ من غير تقدّم نفل قبلها.

ففي كتاب محمّد بن نصر وغيره بإسنادٍ صحيح عن السّائب بن يزيد , أنّ عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لَم يصلِّ غيرها.

وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن ثعلبة , أنّ سعداً أوتر بركعةٍ، ولمحمد بن نصر في كتاب الوتر عن معاوية , أنّه أوتر بركعةٍ وأنّ ابن عبّاس استصوبه.

وفي كلّ ذلك ردّ على ابن التّين في قوله: إنّ الفقهاء لَم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك، وكأنّه أراد فقهاءهم.

تكميلٌ. زاد البخاري عن نافع , أنَّ عبد الله بن عمر كان يسلم بين

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 108 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.