Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الوتر
  3. الحديث الثمانون

الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.

ظاهره أنّه كان يُصلِّي الوتر موصولاً فإنْ عرضت له حاجة فَصَلَ , ثمّ بنى على ما مضى، وفي هذا دفع لقول مَن قال: لا يصحّ الوتر إلاَّ مفصولاً.

وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن بكر بن عبد الله المزنيّ قال: صلَّى ابن عمر ركعتين , ثمّ قال: يا غلام أرْحِل لنا، ثمّ قام فأوتر بركعةٍ.

وروى الطّحاويّ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه , أنّه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمةٍ، وأخبر أنّ النّبيّ ﷺ كان يفعله. وإسناده قويّ.

ولَم يعتذر الطّحاويّ عنه إلاَّ باحتمال أن يكون المراد بقوله " بتسليمةٍ " أي: التّسليمة التي في التّشهّد , ولا يخفى بعد هذا التّأويل. والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 109 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.