Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 3, halaman 217

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة
  3. الحديث الواحد والتسعون

التّحيّة. وقد اتّفقوا على استثناء هذه الصّورة.

ويحتمل: أن يكون صلَّى التّحيّة في مؤخّر المسجد , ثمّ تقدّم ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه التّخطّي فأنكر عليه.

والجواب عن حديث ابن عمر: بأنّه ضعيف فيه أيّوب بن نهيك وهو منكر الحديث، قاله أبو زرعة وأبو حاتم الأحاديث الصّحيحة لا تعارض بمثله.

وأمّا قصّة سليك. فقد ذكر التّرمذيّ: أنّها أصحّ شيء روي في هذا الباب وأقوى.

وأجاب المانعون أيضاً بأجوبةٍ غير ما تقدّم، اجتمع لنا منها زيادة على عشرة. أوردتها ملخّصة مع الجواب عنها لتستفاد:

الجواب الأوّل: قالوا: إنّه ﷺ لَمّا خاطب سليكاً سكت عن خطبته حتّى فرغ سليك من صلاته، فعلى هذا فقد جمع سليك بين سماع الخطبة وصلاة التّحيّة، فليس فيه حجّة لمن أجاز التّحيّة والخطيب يخطب.

والجواب: أنّ الدّارقطنيّ الذي أخرجه من حديث أنس قد ضعّفه وقال: إنّ الصّواب أنّه من رواية سليمان التّيميّ مرسلاً أو معضلاً.

وقد تعقّبه ابن المنير في الحاشية: بأنّه لو ثبت لَم يسغ على قاعدتهم، لأنّه يستلزم جواز قطع الخطبة لأجل الدّاخل، والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشّروع فيه لا سيّما إذا كان واجباً.

الجواب الثّاني: قيل لَمّا تشاغل النّبيّ ﷺ بمخاطبة سليك سقط

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 3، ص 217 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.