Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 211

  1. كتاب الصيام
  2. باب الصوم في السفر وغيره.
  3. الحديث الخامس عشر

وقد تقدّمت الإشارة إلى كيفيّة الجمع بين مختلف الرّوايات فيه عن الأعمش وغيره. والله أعلم.

قوله: (أفرأيت إلخ) فيه مشروعيّة القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السّامع وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتّفق عليه.

وفيه أنّه يستحبّ للمفتي التّنبيه على وجه الدّليل إذا ترتّبت على ذلك مصلحة , وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه.

وفيه أنّ وفاء الدّين الماليّ عن الميّت كان معلوماً عندهم مقرّراً , ولهذا حسن الإلحاق به.

قوله: (فدَيْن الله أحق أن يقضى) فيه دليل على أنّه مقدّم على دين الآدميّ، وهو أحد أقوال الشّافعيّ.

وقيل: بالعكس، وقيل: هما سواء.

قال الطّيبيّ: في الحديث إشعار بأنّ المسئول عنه خلف مالاً فأخبره النّبيّ ﷺ أنّ حقّ الله مقدّم على حقّ العباد. وأوجب عليه الحجّ عنه , والجامع عِلَّة الماليّة.

قلت: ولَم يتحتّم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالاً كما زعم، لأنّ قوله " أكنت قاضيته " أعمّ من أن يكون المراد ممّا خلفه أو تبرّعاً.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 211 (SanadKitab #17369, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.