Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 659

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السابع والثلاثون

الحديث السابع والثلاثون

٢٥٢ - عن عبد الله بن عبّاسٍ ﵁ , قال: أُمر النّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت , إلاَّ أنّه خفّف عن المرأة الحائض. (١)

قوله: (أُمر النّاس) كذا في رواية سفيان عن عبد الله بن طاوسٍ عن أبيه , على البناء لِمَا لَم يُسمّ فاعله , والمراد به النّبيّ ﷺ، وكذا قوله " خفّف ".

وقد رواه سفيان أيضاً عن سليمان الأحول عن طاوسٍ فصرّح فيه بالرّفع , ولفظه عن ابن عبّاس قال: كان النّاس ينصرفون في كلّ وجه، فقال رسول الله ﷺ: لا ينفرنّ أحد حتّى يكون آخر عهده بالبيت. أخرجه مسلم هو والذي قبله عن سعيد بن منصور عن سفيان بالإسنادين فرّقهما.

فكأنّ طاوساً حدّث به على الوجهين، ولهذا وقع في رواية كلّ من الرّاويين عنه ما لَم يقع في رواية الآخر.

قوله: (خفّف عن المرأة الحائض) فيه دليل على وجوب طواف الوداع للأمر المؤكّد به وللتّعبير في حقّ الحائض بالتّخفيف، والتّخفيف لا يكون إلاَّ من أمر مؤكّد.

قال النّوويّ: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصّحيح

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 659 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.