Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 4, halaman 660

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السابع والثلاثون

عندنا. وهو قول أكثر العلماء.

وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنّة لا شيء في تركه. انتهى

والذي رأيته في " الأوسط " لابن المنذر , أنّه واجب للأمر به , إلاَّ أنّه لا يجب بتركه شيء.

واستدل به على أنّ الطّهارة شرط لصحّة الطّواف، كما تقدم البحث فيه

تكميل: أخرج البخاري من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ﵁ قال: رُخِّص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال (أي طاوس): وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعدُ: تنفر. إنَّ النبي ﷺ رخص لهن.

هذا من مراسيل الصّحابة، وكذا ما أخرجه النّسائيّ والتّرمذيّ وصحَّحه والحاكم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: من حجّ فليكن آخر عهده بالبيت، إلاَّ الحيّض رخّص لهنّ رسول الله ﷺ. فإنّ ابن عمر لَم يسمعه من النّبيّ ﷺ. وسنوضّح ذلك، فعند النّسائيّ من طريق إبراهيم بن ميسرة عن طاوسٍ عن ابن عمر , أنّه كان يقول قريباً من سنتين عن الحائض: لا تنفر حتّى يكون آخر عهدها بالبيت. ثمّ قال بعدُ: إنّه رخّص للنّساء.

وله وللطّحاويّ من طريق عقيل عن الزّهريّ عن طاوسٍ , أنّه سمع ابن عمر يُسأل عن النّساء إذا حضن قبل النّفر , وقد أفضن يوم النّحر فقال: إنّ عائشة كانت تذكر عن رسول الله ﷺ رخصة لهنّ ,

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 4، ص 660 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.