الحديث الحادي عشر
٢٦٧ - عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغيّ، وحلوان الكاهن. (١)
الحديث الثاني عشر
٢٦٨ - عن رافع بن خديج ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ قال: ثمن الكلب خبيثٌ، ومهر البغيّ خبيثٌ، وكسب الْحجّام خبيثٌ. (٢)
قوله: (نهى عن ثمن الكلب).
القول الأول: ظاهر النّهي تحريم بيعه، وهو عامّ في كل كلب معلَّماً كان أو غيره ممّا يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومِن لازم ذلك أن لا قيمة على مُتلِفه، وبذلك قال الجمهور.
القول الثاني: قال مالك: لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه، وعنه كالجمهور.
القول الثالث: وعن مالك كقول أبي حنيفة يجوز , وتجب القيمة.
القول الرابع: قال عطاء والنّخعيّ: يجوز بيع كلب الصّيد دون