Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 101

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما ينهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني عشر

غيره , وروى أبو داود من حديث ابن عبّاس مرفوعاً: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب , وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفّه تراباً. وإسناده صحيح.

وروى أيضاً بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة مرفوعاً: لا يحل ثمن الكلب , ولا حلوان الكاهن , ولا مهر البغيّ.

والعلة في تحريم بيعه عند الشّافعيّ نجاسته مطلقاً , وهي قائمة في المعلم وغيره، وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النّهي عن اتّخاذه والأمر بقتله , ولذلك خصّ منه ما أذن في اتّخاذه.

ويدل عليه حديث جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب إلَّا كلب صيد. أخرجه النّسائيّ بإسنادٍ رجاله ثقات إلَّا أنّه طعن في صحّته.

وقد وقع في حديث ابن عمر عند ابن أبي حاتم بلفظ " نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياً " يعني ممّا يصيد. وسنده ضعيف، قال أبو حاتم: هو منكر.

وفي رواية لأحمد " نهى عن ثمن الكلب , وقال: طعمة جاهليّة " ونحوه للطّبرانيّ من حديث ميمونة بنت سعد.

وقال القرطبيّ: مشهور مذهب مالك جواز اتّخاذ الكلب وكراهية بيعه ولا يفسخ إن وقع، وكأنّه لَمَّا لَم يكن عنده نجساً وأذن في اتّخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات، لكن الشّرع نهى عن بيعه تنزيهاً لأنّه ليس من مكارم الأخلاق.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 101 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.