Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 130

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث الخامس عشر

يدخل ساتر العورة فقط.

وقال الباجيّ: إنْ شرطه المشتري للعبد صحّ مطلقاً، وإن شرط بعضه أو لنفسه فروايتان.

وقال المازريّ.: إن زال ملك السّيّد عن عبده ببيعٍ أو معاوضةٍ فالمال للسّيّد , إلَّا أن يشترطه المبتاع، وعن بعض التّابعين كالحسن يتبع العبد، والحديث حجّة على قائل هذا.

وإن زال بالعتق ونحوه فالمال للعبد إلَّا أن يشترطه السّيّد، وإن زال بالهبة ونحوها فروايتان.

قال القرطبيّ: أرجحهما إلحاقها بالبيع. وكذا إن سلمه في الجناية.

وفي الحديث: جواز الشّرط الذي لا ينافي مقتضى العقد،

قال الكرمانيّ: قوله: " وله مال " إضافة المال إلى العبد مجاز كإضافة الثّمرة إلى النّخلة.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 130 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.