Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 131

  1. كتاب البيوع
  2. باب العرايا وغير ذلك
  3. الحديث السادس عشر

الحديث السادس عشر

٢٧٢ - عن ابن عمر ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ قال: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه (١). وفي لفظ: حتى يقبضه. (٢)

وعن ابن عباس مثله. (٣)

قوله: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) اتّفقوا على منع بيع الطّعام قبل قبضه , ولمسلمٍ من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: وأحسب كل شيءٍ بمنزلة الطّعام. وهذا من تفقّه ابن عبّاس.

ومال ابن المنذر: إلى اختصاص ذلك بالطّعام.

واحتجّ باتّفاقهم على أنّ من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه أنّ عتقه جائز، قال: فالبيع كذلك.

وتعقّب: بالفارق وهو تشوّف الشّارع إلى العتق. وللبخاري عن طاوس عن ابن عبّاسٍ ﵁ , أنّ رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرّجل

(١) أخرجه البخاري (٢٠١٧ , ٢٠١٩ , ٢٠٢٩ , ٢٠٥٨ , ٢٠٥٩) ومسلم (١٥٢٦) من طرق عن نافع عن ابن عمر ﵁.

وللبخاري (٢٠٢٤ , ٢٠٣٠) ومسلم (١٥٢٦) عن الزهري عن سالم عن أبيه نحوه

(٢) أخرجه البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١٥٢٦) من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر مثله.

(٣) أخرجه البخاري (٢٠٢٥ , ٢٠٢٨) ومسلم (١٥٢٥) من طريق طاوس عن ابن عباس.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 131 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.