الحديث الخامس والعشرون
٢٨١ - عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازبٍ وزيد بن أرقم ﵃ عن الصّرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ منّي، وكلاهما يقول: نَهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق ديناً. (١)
الحديث السادس والعشرون
٢٨٢ - عن أبي بكرة ﵁ , قال: نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَّا سواء بسواءٍ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة، كيف شئنا، قال: فسأله رجلٌ، فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت. (٢)
قوله: (عن أبي المنهال) أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلميّ في حديث المواقيت (٣).
واسم هذا عبد الرّحمن بن مطعمٍ , واسم صاحب أبي برزة سيّار بن سلامة.
قوله: (عن الصّرف) أي: بيع الدّراهم بالذّهب أو عكسه.