Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 229

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف
  3. الحديث السادس والعشرون

الحديث الخامس والعشرون

٢٨١ - عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازبٍ وزيد بن أرقم ﵃ عن الصّرف، فكل واحدٍ منهما يقول: هذا خيرٌ منّي، وكلاهما يقول: نَهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق ديناً. (١)

الحديث السادس والعشرون

٢٨٢ - عن أبي بكرة ﵁ , قال: نهى رسول الله ﷺ عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلَّا سواء بسواءٍ، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة، كيف شئنا، قال: فسأله رجلٌ، فقال: يداً بيد؟ فقال: هكذا سمعت. (٢)

قوله: (عن أبي المنهال) أبو المنهال المذكور في هذا الإسناد غير أبي المنهال صاحب أبي برزة الأسلميّ في حديث المواقيت (٣).

واسم هذا عبد الرّحمن بن مطعمٍ , واسم صاحب أبي برزة سيّار بن سلامة.

قوله: (عن الصّرف) أي: بيع الدّراهم بالذّهب أو عكسه.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 229 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.