Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 238

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث السابع والعشرون

عائشة , وكذلك رواه أحمد وابن ماجه والطّبرانيّ وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن عبّاس. وأخرجه التّرمذيّ والنّسائيّ من هذا الوجه فقالا: " بعشرين " ولعله كان دون الثّلاثين فجبر الكسر تارةً , وألغى أخرى.

ووقع لابن حبّان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس " أنّ قيمة الطّعام كانت ديناراً " , وزاد أحمد من طريق شيبان في آخره " فما وجد ما يفتكّها به حتّى مات ".

قوله: (طعاماً) زاد الشيخان في رواية لهما " إلى أجل ". ولهما أيضاً " بنسيئةٍ " بكسر المهملة والمدّ. أي: بالأجل. وفي صحيح ابن حبّان من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش , أنّه سنة.

وللبخاري من طريق سفيان عن الأعمش , قالت: توفّي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونةٌ عند يهوديٍّ بثلاثين صاعاً من شعيرٍ.

قال ابن بطّال: الشّراء بالنّسيئة جائز بالإجماع. انتهى

تكميل: قال البخاري " باب من اشترى بالدّين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته " أي: فهو جائز، وكأنّه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عبّاس مرفوعاً " لا أشتري ما ليس عندي ثمنه " وهو حديث أخرجه أبو داود والحاكم من طريق سماك عن عكرمة عنه , في أثناء حديث تفرّد به شريك عن سماك , واختلف في وصله وإرساله.

ثمّ أورد فيه حديث جابر " في شراء النّبيّ ﷺ منه جمله في السّفر

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 238 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.