Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 239

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث السابع والعشرون

وقضائه ثمنه في المدينة (١)، وهو مطابقٌ للرّكن الثّاني من التّرجمة. وحديث عائشة في شرائه ﷺ من اليهوديّ الطّعام إلى أجل، وهو مطابقٌ للرّكن الأوّل.

قال ابن المنير: وجه الدّلالة منه أنّه ﷺ لو حضره الثّمن ما أخّره , وكذا ثمن الطّعام لو حضره لَم يرتّب في ذمّته ديناً، لِمَا عُرف من عادته الشّريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه.

قوله: (ورهنه درعاً من حديدٍ) الدّرع بكسر المهملة يذكّر ويؤنّث , وجمعه أدراع. وهو القميص المتّخذ من الزّرد. (٢)

ووقع في البخاري من طريق الثّوريّ عن الأعمش بلفظ: توفّي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونةٌ. وفي حديث أنسٍ عند أحمد " فما وجد ما يفتكّها به "

وفيه دليلٌ على أنّ المرادَ بقوله ﷺ في حديث أبي هريرة: نفس المؤمن معلقةٌ بدينه حتّى يقضى عنه ". وهو حديث صحَّحه ابن حبّان وغيره , مَن لَم يترك عند صاحب الدّين ما يحصل له به الوفاء , وإليه جنح الماورديّ.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 239 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.