Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 240

  1. كتاب البيوع
  2. باب الرهن وغيره
  3. الحديث السابع والعشرون

وقيل: هذا محله في غير نفس الأنبياء. فإنّها لا تكون معلقةً بدينٍ فهي خصوصيّةٌ.

وذكر ابن الطّلاع في " الأقضية النّبويّة " أنّ أبا بكر افتكّ الدّرع بعد النّبيّ ﷺ، لكن روى ابن سعد عن جابر , أنّ أبا بكر قضى عِدات النّبيّ ﷺ , وأنّ عليّاً قضى ديونه.

وروى إسحاق بن راهويه في " مسنده " عن الشّعبيّ مرسلاً , أنّ أبا بكر افتكّ الدّرع , وسلَّمها لعليّ بن أبي طالب.

وأمّا من أجاب: بأنّه ﷺ افتكّها قبل موته , فمعارَض بحديث عائشة ﵂.

وفي الحديث الرّدّ على مَن قال: إنّ الرّهن في السّلم لا يجوز، وقد أخرج الإسماعيليّ من طريق ابن نمير عن الأعمش " أنّ رجلاً قال لإبراهيم النّخعيّ: إن سعيد بن جبير يقول: إنّ الرّهن في السّلم هو الرّبا المضمون، فردّ عليه إبراهيم بهذا الحديث.

قال المُوفّق: رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعيّ وإحدى الرّوايتين عن أحمد، ورخّص فيه الباقون. والحجّة فيه قوله تعالى (إذا تداينتم بدينٍ إلى أجلٍ مسمّىً فاكتبوه - إلى أن قال - فرهانٌ مقبوضةٌ) , واللفظ عامّ فيدخل السّلم في عمومه , لأنّه أحد نوعي البيع.

واستدل لأحمد بما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 240 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.