Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 617

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الخامس عشر

مسعود: ألك مال؟.

قوله: (قال: ما عندي إلَّا إزاري هذا) في رواية يعقوب وابن أبي حازم " قال: لا والله يا رسولَ الله ". زاد في رواية هشام بن سعد " قال: فلا بدّ لها من شيء " وفي رواية الثّوريّ عند الإسماعيليّ " عندك شيء؟ قال: لا، قال: إنّه لا يصلح ".

ووقع في حديث أبي هريرة عند النّسائيّ بعد قوله لا حاجة لي " ولكن تملكيني أمرك، قالت: نعم. فنظر في وجوه القوم فدعا رجلاً , فقال: إنّي أريد أن أزوّجكِ هذا إن رضيتِ، قالت: ما رضيتَ لي فقد رضيتُ ".

وهذا إن كانت القصّة متّحدة , يحتمل: أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرّجل أن يزوّجها له فاسترضاها أوّلاً , ثمّ تكلم معه في الصّداق.

وإن كانت القصّة متعدّدة فلا إشكال.

ووقع في حديث ابن عبّاس في " فوائد أبي عمر بن حيوة " , أنّ رجلاً قال: إنّ هذه امرأة رضيت بي فزوّجها منّي، قال: فما مهرها؟ قال: ما عندي شيء: قال: امهرها ما قل أو كثر. قال: والذي بعثك بالحقّ ما أملك شيئاً.

وهذه الأظهر فيها التّعدّد.

قوله: (فقال رسول الله ﷺ: إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك، فالتمِس شيئاً، قال: ما أجد) وقع في رواية سفيان بن عيينة

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 617 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.