Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 634

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الخامس عشر

، وهو كما قال.

وفيه دليل للجمهور لجواز النّكاح بالخاتم الحديد , وما هو نظير قيمته.

قال ابن العربيّ من المالكيّة كما تقدّم: لا شكّ أنّ خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار، وهذا لا جواب عنه لأحدٍ ولا عذر فيه.

وانفصل بعض المالكيّة عن هذا الإيراد مع قوّته بأجوبةٍ:

الأول: أنّ قوله " ولو خاتماً من حديد ". خرّج مخرج المبالغة في طلب التّيسير عليه , ولَم يرد عين الخاتم الحديد , ولا قدر قيمته حقيقة، لأنّه لَمَّا قال: لا أجد شيئاً. عرف أنّه فهم أنّ المراد بالشّيء ما له قيمة , فقيل له: ولو أقلّ ما له قيمة كخاتم الحديد، ومثله " تصدّقوا ولو بظلفٍ محرّقٍ " (١) " ولو بفرسن شاة " (٢) مع أنّ الظّلف والفرسن لا ينتفع به ولا يتصدّق به.

الثاني: احتمال أنّه طلب منه ما يعجّل نقده قبل الدّخول. لا أنّ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 634 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2758)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.