Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 5, halaman 635

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق
  3. الحديث الخامس عشر

ذلك جميع الصّداق، وهذا جواب ابن القصّار.

وهذا يلزم منه الرّدّ عليهم حيث استحبّوا تقديم ربع دينار أو قيمته قبل الدّخول لا أقلّ.

الثالث: دعوى اختصاص الرّجل المذكور بهذا القدر دون غيره. وهذا جواب الأبهريّ.

وتعقّب: بأنّ الخصوصيّة تحتاج إلى دليل خاصّ.

الرابع: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم أو ربع دينار.

وقد وقع عند الحاكم والطّبرانيّ من طريق الثّوريّ عن أبي حازم عن سهل بن سعد , أنّ النّبيّ ﷺ زوّج رجلاً بخاتمٍ من حديد فصّه فضّة.

واستدل به على جواز اتّخاذ الخاتم من الحديد، ولا حجّة فيه , لأنّه لا يلزم من جواز الاتّخاذ جواز اللبس، فيحتمل: أنّه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته.

وأمّا ما أخرجه أصحاب السّنن وصحَّحه ابن حبّان من رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه , أنّ رجلاً جاء إلى النّبيّ ﷺ وعليه خاتمٌ من شبَه , فقال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه. ثمّ جاء وعليه خاتم من حديد , فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النّار؟ فطرحه. فقال: يا رسولَ الله مِن أيّ شيء أتّخذه؟ قال: اتّخذه من ورق، ولا تُتمّه مثقالاً.

وفي سنده أبو طيبة - بفتح المهملة وسكون التّحتانيّة بعدها موحّدة

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 5، ص 635 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.