Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 196

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الثالث والثلاثون

قوله: (والله لا آذن له، حتى أستأذن النبيّ ﷺ فإنّ أخا أبي القعيس، ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس) في رواية مالك " فأبيت أن آذن له " وفي رواية معمر عن الزّهريّ عن مسلم " وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ".

قوله: (ائذني له، فإنه عمّك) في رواية مالك عن ابن شهاب " فأمرني أن آذن له " وفي رواية مالك عن هشام بن عروة " إنّه عمّك فليلج عليك ".

ووقع في رواية سفيان الثّوريّ عن هشام عند أبي داود " دخل عليّ أفلح فاستترت منه فقال: أتستترين منّي وأنا عمّك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قلت: إنّما أرضعتني المرأة ولَم يرضعني الرّجل. الحديث.

ويُجمع بأنّه دخل عليها أوّلاً فاستترت ودار بينهما الكلام، ثمّ جاء يستأذن ظنّاً منه أنّها قبِلَت قوله فلم تأذن له حتّى تستأذن رسول الله ﷺ.

ووقع في رواية شعيب في آخره من الزّيادة. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرّموا من الرّضاع ما يحرم من النّسب " , ووقع في رواية سفيان بن عيينة " ما تحرّمون من النّسب " وهذا ظاهره

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 196 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.