Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 197

  1. كتاب الرضاع
  2. الحديث الثالث والثلاثون

الوقف.

وقد أخرجه مسلم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة في هذه القصّة " فقال النّبيّ ﷺ: لا تحتجبي منه، فإنّه يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النّسب ".

وقد تقدّمت هذه الزّيادة عن عائشة أيضاً مرفوعة من وجه آخر (١)

وفي الحديث أنّ لبن الفحل يحرّم. فتنتشر الحرمة من ارتضع الصّغير بلبنه، فلا تحلّ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلاً.

وفيه خلاف قديم

القول الأول: حكي عن ابن عمر وابن الزّبير ورافع بن خديج وزينب بنت أمّ سلمة وغيرهم، ونقله ابن بطّال عن عائشة. وفيه نظرٌ.

ومن التّابعين عن سعيد بن المسيّب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشّعبيّ وإبراهيم النّخعيّ وأبي قلابة وإياس بن معاوية. أخرجها ابن أبي شيبة وعبد الرّزّاق وسعيد بن منصور وابن المنذر.

وعن ابن سيرين: نبّئت أنّ ناساً من أهل المدينة اختلفوا فيه , وعن زينب بنت أبي سلمة , أنّها سألت والصّحابة متوافرون وأمّهات المؤمنين , فقالوا: الرّضاعة من قبل الرّجل لا تحرّم شيئاً.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 197 (SanadKitab #17369, hlm. urut 2990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.