Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 392

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الثالث

الحديث الثالث

٣٥٢ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ، عن أبي هريرة، وزيد بن خالدٍ الجهنيّ ﵃ قالا: سُئل رسول الله ﷺ عن الأمة إذا زنت ولَم تحصن؟ قال: إنْ زنت فاجلدوها، ثم إنْ زنت فاجلدوها، ثم إنْ زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفيرٍ.

قال ابن شهابٍ: ولا أدري؟ أبعد الثالثة أو الرابعة. (١)

قال المصنِّف: الضفير: الحبل.

قوله: (عن أبي هريرة وزيد بن خالد) سبق التّنبيه في شرح قصّة العسيف , على أنّ الزّبيديّ ويونس زادا في روايتهما لهذا الحديث عن الزّهريّ , شبل بن خليد (٢) أو ابن حامد.

وتقدّم بيانه مفصّلاً.

قوله: (سُئل عن الأمة) في رواية حميد بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة عند النسائي " أتى رجلٌ النّبيّ ﷺ فقال: إنّ جاريتي زنت فتبيّن زناها، قال: اجلدها " ولَم أقف على اسم هذا الرّجل.

قوله: (إذا زنت ولَم تحصن) قال تعالى ﴿ومن لَم يستطع منكم

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 392 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.