الحديث الثالث
٣٥٢ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ، عن أبي هريرة، وزيد بن خالدٍ الجهنيّ ﵃ قالا: سُئل رسول الله ﷺ عن الأمة إذا زنت ولَم تحصن؟ قال: إنْ زنت فاجلدوها، ثم إنْ زنت فاجلدوها، ثم إنْ زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفيرٍ.
قال ابن شهابٍ: ولا أدري؟ أبعد الثالثة أو الرابعة. (١)
قال المصنِّف: الضفير: الحبل.
قوله: (عن أبي هريرة وزيد بن خالد) سبق التّنبيه في شرح قصّة العسيف , على أنّ الزّبيديّ ويونس زادا في روايتهما لهذا الحديث عن الزّهريّ , شبل بن خليد (٢) أو ابن حامد.
وتقدّم بيانه مفصّلاً.
قوله: (سُئل عن الأمة) في رواية حميد بن عبد الرّحمن عن أبي هريرة عند النسائي " أتى رجلٌ النّبيّ ﷺ فقال: إنّ جاريتي زنت فتبيّن زناها، قال: اجلدها " ولَم أقف على اسم هذا الرّجل.
قوله: (إذا زنت ولَم تحصن) قال تعالى ﴿ومن لَم يستطع منكم