Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 393

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الثالث

طولاً .. إلى قوله. فإذا أُحصنّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾.

قال الواحدي: قرئ المحصنات في القرآن بكسر الصاد وفتحها , إلَّا في قوله تعالى ﴿والمحصنات من النساء إلَّا ما ملكت أيمانكم﴾ فبالفتح جزماً , وقرئ ﴿فإذا أحصن﴾ بالضّمّ وبالفتح، فبالضّمّ معناه التّزويج. وبالفتح معناه الإسلام.

وقال غيره: اختلف في إحصان الأمة.

فقال الأكثر: إحصانها التّزويج، وقيل: العتق.

وعن ابن عبّاس وطائفة , إحصانها التّزويج.

ونصره أبو عبيد وإسماعيل القاضي , واحتجّ له. بأنّه تقدّم في الآية قوله تعالى ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن.

قال: فإن كان المراد التّزويج , كان مفهومه أنّها قبل أن تتزوّج لا يجب عليها الحدّ إذا زنت.

وقد أخذ به ابن عبّاس , فقال: لا حدّ على الأمة إذا زنت قبل أن تتزوّج، وبه قال جماعة من التّابعين، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو وجه للشّافعيّة.

واحتجّ بما أخرجه الطّبرانيّ من حديث ابن عبّاس: ليس على الأمة حدٌّ حتّى تحصن. وسنده حسن , لكن اختلف في رفعه ووقفه , والأرجح وقفه , وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره.

وادّعى ابن شاهين في " النّاسخ والمنسوخ " أنّه منسوخ بحديث

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 393 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.