Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 415

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الرابع

ثمّ قال: إنّما اعترفت بذلك لأملك الرّجعة أو اعترفت المرأة ثمّ قالت: إنّما فعلت ذلك لأستكمل الصّداق، فإنّ كلاً منهما يحدّ حدّ البكر. انتهى.

وعند غيرهم يرفع الحدّ أصلاً. ونقل الطّحاويّ عن أصحابهم , أنّ مَن قال لآخر: يا زاني , فصدّقه , أنّه يجلد القائل , ولا يحدّ المصدّق، وقال زفر: بل يحدّ.

قلت: وهو قول الجمهور.

ورجّح الطّحاويّ قولَ زفر, واستدل بحديث الباب وأنّ النّبيّ ﷺ قال لماعزٍ: أحقٌّ ما بلغني عنك أنّك زنيت؟ قال: نعم، فحدّه (١).

قال: وباتّفاقهم على أنّ مَن قال لآخر: لي عليك ألف , فقال: صدقت , أنّه يلزمه المال.

قوله: (قال: نعم) زاد في حديث بريدة قبل هذا " أشربت خمراً؟ قال: لا. وفيه: فقام رجل فاستنكهه , فلم يجد منه ريحاً ".

وزاد في حديث ابن عبّاس عند البخاري " لعلك قبّلت أو غمزت - بمعجمةٍ وزاي - أو نظرت - أي: فأطلقت على كلّ ذلك زناً , ولكنّه لا حدّ في ذلك - قال: لا ". وفي حديث نعيم " فقال: هل ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم ".

وفي حديث ابن عبّاس المذكور " فقال: أنكتها؟ " لا يكني بفتح

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 415 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.