Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 322

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. الحديث السابع والثلاثون

التّعقيب بالفاء ينفي احتمال تخلّل الغسل بين الفرك والصّلاة.

وأصرح منه رواية ابن خزيمة " أنّها كانت تحكّه من ثوبه ﷺ , وهو يُصلِّي ".

وعلى تقدير عدم ورود شيءٍ من ذلك , فليس في حديث الباب ما يدلّ على نجاسة المنيّ؛ لأنّ غسلها فعلٌ , وهو لا يدلّ على الوجوب بمجرّده. والله أعلم.

وطعن بعضهم في الاستدلال بحديث الفرك على طهارة المنيّ , بأنّ منيّ النّبيّ ﷺ طاهر دون غيره كسائر فضلاته.

والجواب: على تقدير صحّة كونه من الخصائص , أنّ منيّه كان عن جماعٍ , فيخالط منيّ المرأة , فلو كان منيّها نجساً لَم يكتف فيه بالفرك.

وبهذا احتجّ الشّيخ الموفّق وغيره على طهارة رطوبة فرجها , قال: ومَن قال إنّ المنيّ لا يسلم من المذي فيتنجّس به لَم يُصب؛ لأنّ الشّهوة إذا اشتدّت خرج المنيّ دون المذي , والبول كحالة الاحتلام. والله أعلم.

قوله: (أغسل الجنابة) أي: أثر الجنابة , فيكون على حذف مضافٍ أو أطلق اسم الجنابة على المنيّ مجازاً.

قوله: (بقع) بضمّ الموحّدة وفتح القاف جمع بقعة , قال أهل اللّغة: البقع اختلاف اللونين.

وفي الحديث جواز سؤال النّساء عمّا يستحى منه لمصلحة تعلّم الأحكام , وفيه خدمة الزّوجات للأزواج.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 322 (SanadKitab #17369, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.