Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل من الجنابة
  3. الحديث السابع والثلاثون

واستدل به البخاري على أنّ بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النّجاسة وغيرها لا يضرّ , فلهذا ترجم " باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره " , وأعاد الضّمير مذكّراً على المعنى , أي: فلم يذهب أثر الشّيء المغسول.

ومراده أنّ ذلك لا يضرّ. وذكر في الباب حديث الجنابة , وأَلْحَقَ غيرها بها قياساً.

أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة , أنّ خولة بنت يسار قالت: يا رسولَ الله ليس لي إلاَّ ثوب واحد , وأنا أحيض فيه. فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرتِ فاغسليه , ثمّ صلّي فيه , قالت: فإن لَم يخرج الدّم؟ قال: يكفيك الماء , ولا يضرّك أثره.

وفي إسناده ضعفٌ , وله شاهدٌ مرسلٌ ذكره البيهقيّ.

والمراد بالأثر ما تعسّر إزالته جمعاً بين هذا وبين حديث أمّ قيس: حكّيه بضلعٍ واغسليه بماء وسدر. أخرجه أبو داود أيضاً وإسناده حسن.

ولَمَّا لَم يكن هذا الحديث على شرط البخاري , استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدلّ على ذلك المعنى كعادته.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 1، ص 323 (SanadKitab #17369, hlm. urut 323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.