Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 439

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الرابع

وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة.

فقال مالك: يأمر الإمام بالرّجم , ولا يتولاه بنفسه , ولا يرفع عنه حتّى يموت، ويخلى بينه وبين أهله يغسّلونه ويصلون عليه , ولا يُصلِّي عليه الإمام ردعاً لأهل المعاصي إذا علموا أنّه ممّن لا يُصلَّى عليه، ولئلا يجترئ النّاس على مثل فعله.

وعن بعض المالكيّة: يجوز للإمام أن يُصلِّي عليه , وبه قال الجمهور.

والمعروف عن مالك , أنّه يكره للإمام وأهل الفضل الصّلاة على المرجوم، وهو قول أحمد.

وعن الشّافعيّ. لا يكره , وهو قول الجمهور، وعن الزّهريّ. لا يُصلَّى على المرجوم ولا على قاتل نفسه.

وعن قتادة. لا يُصلَّى على المولود من الزّنا.

وأطلق عياض , فقال: لَم يختلف العلماء في الصّلاة على أهل الفسق والمعاصي والمقتولين في الحدود , وإن كره بعضهم ذلك لأهل الفضل , إلَّا ما ذهب إليه أبو حنيفة في المحاربين , وما ذهب إليه الحسن في الميّتة من نفاس الزّنا , وما ذهب إليه الزّهريّ وقتادة.

قال: وحديث الباب في قصّة الغامديّة حجّة للجمهور. والله أعلم

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 439 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.