Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 440

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الخامس

الحديث الخامس

٣٥٤ - وعن عبد الله بن عمر ﵁ , أنه قال: إنّ اليهود جاءوا إلى رسول ﷺ فذكروا له: أنّ امرأةً منهم ورجلاً زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويُجلدون، قال عبد الله بن سلامٍ: كذبتم، إنَّ فيها آية الرجم، فأتَوا بالتوراة فنَشَرُوها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمّد، فأمر بهما النبيّ ﷺ فرُجِما، قال: فرأيت الرجل، يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. (١)

قال المصنِّف: يجنأ: ينحني. الرَّجل الذي وضع يده على آية الرجم. هو عبد الله بن صوريا.

قوله: (إنّ اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ , فذكروا له أنّ رجلاً منهم وامرأة زنيا) ذكر السّهيليّ عن ابن العربيّ , أنّ اسم المرأة بُسرة - بضمّ الموحّدة وسكون المهملة - ولَم يسمّ الرّجل.

وذكر أبو داود السّبب في ذلك من طريق الزّهريّ سمعت رجلاً من مزينة , ممّن تبع العلم , وكان عند سعيد بن المسيّب يحدّث عن أبي هريرة قال: زنى رجلٌ من اليهود بامرأةٍ، فقال بعضهم لبعضٍ:

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 440 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.