Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 453

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الخامس

أنّهم بدّلوه فيما بدّلوا.

وأمّا ما جاء من أنّ النّبيّ ﷺ رجمهما أوّل ما قدم المدينة. لقوله في بعض طرق القصّة " لَمَّا قدم النّبيّ ﷺ المدينة أتاه اليهود " (١).

فالجواب: أنّه لا يلزم من ذلك الفور، ففي بعض طرقه الصّحيحة كما تقدّم أنّهم تحاكموا إليه وهو في المسجد بين أصحابه، والمسجد لَم يكمل بناؤه إلَّا بعد مدّة من دخوله ﷺ المدينة فبطل الفور.

وأيضاً ففي حديث عبد الله بن الحارث بن جزء أنّه حضر ذلك , وعبد الله إنّما قدم مع أبيه مسلماً بعد فتح مكّة، وقد تقدّم حديث ابن عبّاس , وفيه ما يشعر بأنّه شاهد ذلك.

وفيه. أنّ المرأة إذا أقيم عليها الحدّ تكون قاعدةً , هكذا استدل به الطّحاويّ، وقد تقدّم أنّهم اختلفوا في الحفر للمرجومة (٢)، فمن يرى أنّه يحفر لها , تكون في الغالب قاعدةً في الحفرة.

واختلافهم في إقامة الحدّ عليها قاعدةً أو قائمةً إنّما هو في الجلد، ففي الاستدلال بصورة الجلد على صورة الرّجم. نظر لا يخفى.

وفيه قبول شهادة أهل الذّمّة بعضهم على بعض، وزعم ابن العربيّ أنّ معنى قوله في حديث جابر " فدعا بالشّهود " أي: شهود الإسلام

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 453 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.