Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 454

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الخامس

على اعترافهما، وقوله " فرجمهما بشهادة الشّهود " أي: البيّنة على اعترافهما.

وردّ هذا التّأويل: بقوله في نفس الحديث " إنّهم رأوا ذكَرَه في فرجها كالميل في المكحلة " وهو صريح في أنّ الشّهادة بالمشاهدة لا بالاعتراف.

وقال القرطبيّ: الجمهور على أنّ الكافر لا تقبل شهادته على مسلم , ولا على كافر لا في حدّ ولا في غيره , ولا فرق بين السّفر والحضر في ذلك، وقَبِلَ شهادتهم جماعةٌ من التّابعين وبعض الفقهاء , إذا لَم يوجد مسلم، واستثنى أحمد: حالة السّفر إذا لَم يوجد مسلم.

وأجاب القرطبيّ عن الجمهور عن واقعة اليهود: بأنّه ﷺ نفّذ عليهم ما علم أنّه حكم التّوراة , وألزمهم العمل به , إظهاراً لتحريفهم كتابهم وتغييرهم حكمه، أو كان ذلك خاصّاً بهذه الواقعة.

كذا قال، والثّاني مردود.

وقال النّوويّ: الظّاهر أنّه رجمهما بالاعتراف، فإن ثبت حديث جابر فلعل الشّهود كانوا مسلمين , وإلَّا فلا عبرة بشهادتهم، ويتعيّن أنّهما أقرّا بالزّنا.

قلت: لَم يثبت أنّهم كانوا مسلمين، ويحتمل: أن يكون الشّهود أخبروا بذلك , لسؤال بقيّة اليهود لهم , فسمع النّبيّ ﷺ كلامهم , ولَم يحكم فيهم إلَّا مستنداً لِمَا أطلعه الله تعالى , فحكم في ذلك بالوحي , وألزمهم الحجّة بينهم كما قال تعالى ﴿وشهد شاهد من أهلها﴾ وأنّ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 454 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.