Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 457

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الخامس

تكميل: زاد البخاري في آخره , قال ابن عمر: فرُجما قريباً من حيث موضع الجنائز عند المسجد " وله أيضاً " فرُجِما عند البلاط " , والبلاط: وهو بفتح الموحّدة وفتح اللام. ما تفرش به الدّور من حجارة وآجرّ وغير ذلك.

والمراد بالبلاط هنا , موضع معروف عند باب المسجد النّبويّ كان مفروشاً بالبلاط.

ويؤيّد ذلك قوله في هذا المتن " فرُجِما عند البلاط ".

وقيل: المراد بالبلاط الأرض الصّلبة. سواء كانت مفروشة أم لا. ورجّحه بعضهم. والرّاجح خلافه.

قال أبو عبيد البكريّ: البلاط بالمدينة ما بين المسجد والسّوق.

وحكى ابن بطّال عن ابن حبيب. أنّ مصلَّى الجنائز بالمدينة , كان لاصقاً بمسجد النّبيّ ﷺ من ناحية جهة المشرق. انتهى.

فإن ثبت ما قال , وإلاّ فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المُصلَّى المتّخذ للعيدين والاستسقاء , لأنّه لَم يكن عند المسجد النّبويّ مكان يتهيّأ فيه الرّجم، وتقدّم في قصّة ماعز " فرجمناه بالمُصلَّى ". (١)

ودلَّ حديث ابن عمر المذكور , على أنّه كان للجنائز مكان معدّ للصّلاة عليها , فقد يستفاد منه أنّ ما وقع من الصّلاة على بعض الجنائز في المسجد , كان لأمرٍ عارض أو لبيان الجواز.

وفي " الموطّأ " عن عمّه أبي سهيل بن مالك بن أبي عامر عن أبيه:

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 457 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.