Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 458

  1. كتاب الحدود
  2. [باب. . . .]
  3. الحديث الخامس

كنّا نسمع قراءة عمر بن الخطّاب , ونحن عند دار أبي جهم بالبلاط.

وقد استشكل ابن بطّال ترجمة البخاري " الرجم في البلاط " فقال: البلاط وغيره في ذلك سواء.

وأجاب ابن المنير: بأنّه أراد أن ينبّه على أنّ الرّجم لا يختصّ بمكانٍ معيّن للأمر بالرّجم بالمُصلَّى تارة وبالبلاط أخرى.

قال: ويحتمل أنّه أراد أن ينبّه على أنّه لا يشترط الحفر للمرجوم , لأنّ البلاط لا يتأتّى الحفر فيه.

وبهذا جزم ابن القيّم , وقال: أراد ردّ رواية بشير بن المهاجر عن ابن بريدة عن أبيه , أنّ النّبيّ ﷺ أمر , فحُفرتْ لماعز بن مالك حفرة فرجم فيها. أخرجه مسلم.

قال: هو وهمٌ سرى من قصّة الغامديّة إلى قصّة ماعز.

قلت: ويحتمل. أن يكون أراد أن ينبّه على أنّ المكان الذي يجاور المسجد لا يعطى حكم المسجد في الاحترام , لأنّ البلاط المشار إليه موضع كان مجاوراً للمسجد النّبويّ كما تقدّم.

ومع ذلك أمر بالرّجم عنده، وقد وقع في حديث ابن عبّاس عند أحمد والحاكم: أمر رسول الله ﷺ برجم اليهوديّين عند باب المسجد.

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 458 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.