Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 476

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث السابع

ويؤيّده ما نقل الخطّابيّ , استدلالاً على أنّ أصل النّقد في ذلك الزّمان الدّنانير , بأنّ الصّكاك القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل , فعرفت الدّراهم بالدّنانير وحصرت بها. والله أعلم.

وحاصل المذاهب في القدر الذي يقطع السّارق فيه يقرب من عشرين مذهباً:

الأوّل: يقطع في كلّ قليل وكثير , تافهاً كان أو غير تافه , نقل عن أهل الظّاهر والخوارج , ونقل عن الحسن البصريّ , وبه قال أبو عبد الرّحمن بن بنت الشّافعيّ.

الثاني: مقابل هذا القول في الشّذوذ , ما نقله عياض ومن تبعه عن إبراهيم النّخعيّ , أنّ القطع لا يجب إلَّا في أربعين درهماً , أو أربعة دنانير.

الثّالث: مثل الأوّل. إلَّا إن كان المسروق شيئاً تافهاً , لحديث عروة الآتي " لَم يكن القطع في شيء من التّافه , ولأنّ عثمان قطع في فخّارة خسيسة , وقال لمن يسرق السّياط: لئن عدتم لأقطعنّ فيه. وقطع ابن الزّبير في نعلين. أخرجهما ابن أبي شيبة , وعن عمر بن عبد العزيز , أنّه قطع في مدٍّ أو مُدّين.

الرّابع: تقطع في درهم فصاعداً , وهو قول عثمان البتّيّ , بفتح الموحّدة وتشديد المثنّاة من فقهاء البصرة وربيعة من فقهاء المدينة.

ونسبه القرطبيّ إلى عثمان فأطلق , ظنّاً منه أنّه الخليفة , وليس

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 476 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.