Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 477

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث السابع

كذلك.

الخامس: في درهمين , وهو قول الحسن البصريّ , جزم به ابن المنذر عنه.

السّادس: فيما زاد على درهمين , ولو لَم يبلغ الثّلاثة , أخرجه ابن أبي شيبة بسندٍ قويّ عن أنس , أنّ أبا بكر قطع في شيء , ما يساوي درهمين. وفي لفظ: لا يساوي ثلاثة دراهم.

السّابع: في ثلاثة دراهم , ويقوّم ما عداها بها , ولو كان ذهباً.

وهي رواية عن أحمد، وحكاه الخطّابيّ. عن مالك.

الثّامن: مثله. لكن إن كان المسروق ذهباً فنصابه ربع دينار , وإن كان غيرهما فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم , قطع به , وإن لَم تبلغ , لَم يقطع , ولو كان نصف دينار.

وهذا قول مالك المعروف عند أتباعه، وهي رواية عن أحمد.

واحتجّ له بما أخرجه أحمد من طريق محمّد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغسّانيّ عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعاً: اقطعوا في ربع دينار , ولا تقطعوا في أدنى من ذلك. قالت: وكان ربع الدّينار قيمته يومئذٍ ثلاثة دراهم.

والمرفوع من هذه الرّواية نصٌّ في أنّ المعتمد والمعتبر في ذلك الذّهب، والموقوف منه , يقتضي أنّ الذّهب يقوّم بالفضّة، وهذا يمكن تأويله فلا يرتفع به النّصّ الصّريح.

التّاسع: مثله. إلَّا إن كان المسروق غيرهما , قطع به إذا بلغت قيمته

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 477 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.