Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 485

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثامن

وحاول الطّحاويّ تعليل رواية أبي بكر المرفوعة , برواية ولده الموقوفة , وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده، على أنّ الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع , لأنّ الموقوف محمول على طريق الفتوى.

والعجب. أنّ الطّحاويّ ضعّف عبد الله بن أبي بكر في موضع آخر , ورام هنا تضعيف الطّريق القويمة بروايته.

وكأنّ البخاريّ أراد الاستظهار لرواية الزّهريّ عن عمرة , بموافقة محمّد بن عبد الرّحمن الأنصاريّ عنها (١) , لِما وقع في رواية ابن عيينة عن الزّهريّ من الاختلاف في لفظ المتن , هل هو من قول النّبيّ ﷺ , أو من فعله.

وكذا رواه ابن عيينة عن غير الزّهريّ , فيما أخرجه النّسائيّ عن قتيبة عنه عن يحيى بن سعيد وعبد ربّه بن سعيد وزريق صاحب أيلة , أنّهم سمعوا عمرة عن عائشة , قالت: القطع في ربع دينار فصاعدًا.

ثمّ أخرجه النّسائيّ من طرقٍ عن يحيى بن سعيد به مرفوعًا وموقوفًا.

وقال: الصّواب ما وقع في رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة: ما طال عليّ العهد ولا نسيت , القطع في ربع دينار فصاعدًا: وفي هذا إشارة إلى الرّفع. والله أعلم.

وقد تعلَّق بذلك بعض من لَم يأخذ بهذا الحديث , فذكره يحيى بن

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 485 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.