Lewati ke konten

Kitab: Fathus Salam · Pengarang: عبد السلام العامر

Baca Juz 6, halaman 486

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. الحديث الثامن

يحيى وجماعة عن ابن عيينة بلفظ " كان رسول الله ﷺ يقطع السّارق في ربع دينار فصاعدًا. (١) أورده الشّافعيّ والحميديّ وجماعة عن ابن عيينة بلفظ " قال رسول الله ﷺ: تقطع اليد " الحديث.

وعلى هذا التّعليل عوّل الطّحاويّ , فأخرج الحديث عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عيينة بلفظ " كان يقطع ".

وقال: هذا الحديث لا حجّة فيه , لأنّ عائشة إنّما أخبرت عمّا قطع فيه , فيحتمل أن يكون ذلك لكونها قوّمت ما وقع القطع فيه إذ ذاك , فكان عندها ربع دينار , فقالت: كان النّبيّ ﷺ يقطع في ربع دينار. مع احتمال أن تكون القيمة يومئذٍ أكثر.

وتعقّب: باستبعاد أن تجزم عائشة بذلك مستندة إلى ظنّها المجرّد، وأيضًا فاختلاف التّقويم , وإن كان ممكنًا , لكن محال في العادة أن يتفاوت هذا التّفاوت الفاحش , بحيث يكون عند قوم أربعة أضعاف قيمته عند آخرين، وإنّما يتفاوت بزيادةٍ قليلة أو نقصٍ قليلٍ , ولا يبلغ المثل غالبًا.

وادّعى الطّحاويّ. اضطراب الزّهريّ في هذا الحديث , لاختلاف الرّواة عنه في لفظه.

وردّ: بأنّ من شرط الاضطراب أن تتساوى وجوهه , فأمّا إذا رجّح بعضها فلا، ويتعيّن الأخذ بالرّاجح، وهو هنا كذلك , لأنّ

Rujukan halaman ini: فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري، ج 6، ص 486 (SanadKitab #17369, hlm. urut 3279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.